الشيخ جعفر كاشف الغطاء
88
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
المختلفين . ويحتمل التعدّد هنا ، فمع اجتماع البول والغائط أو النوم لا يكتفى بالاثنين ، بل لا بدّ من الثلاث أو الأربع ، وإذا اجتمع الثلاثة مع الجنابة كان سبع أو ثمان ، وعلى التداخل يعود إلى النقصان ، وعليه العمل . وإذا قصر الماء عن الإتمام أتى بالممكن ، ومع الاختيار ينتقض ( 1 ) الأخير على الأقوى . والأحوط الاقتصار في عمل السنّة على خصوص الثلاثة ( دون باقي الأحداث من صغريات أو كبريات ) ( 2 ) . ولو تجدّد حدث بعد إتمام عمل الأوّل عمل للجديد مستقِلا ، ولو تجدّد في الأثناء أعاد الأوّل وتداخل في محلّ التداخل ، وإلا أتمّ وكرّر ، واحتمال التداخل في مقامه مع الحدوث في الأثناء لا يخلو من وجه ، والأوجه خلافه ، نعم لا بُعد في دخول الأقلّ في تتمّة الأكثر . ولو كان مقطوع البعض أو لم يتمكَّن إلا من البعض اقتصر عليه ، ولو تعذّر الكلّ ارتفع الحكم . وغسلة الكفّين من الخبث لا تحسب من العدد ، واحتمال الاحتساب ولا سيّما ( 3 ) مع الغسل بالماء المعصوم لا يخلو من وجه . وأمّا غسل القذارات مع الطهارة فتحتسب والظاهر الاحتساب في جميع الأقسام على القول بأنّه من آداب الماء ، والتفصيل بناءً على أنّه من آداب الطهارة . ويقوى اعتبار النيّة فيه على الأخير ، وعلى الأوّل يقوى العدم ، والقول برجحان تقديم اليمين عملًا بالعموم ، وبترجيحه مع الدوران وجه قويّ . وعلى القول بأنّ الغسل من آداب الطهارة اقتصر عليها ، ولو قلنا بأنّه من آداب الماء عمّ في وجه قوي .
--> ( 1 ) في « ح » يتبعّض . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) في « ح » زيادة : على القول بأنّها من آداب الماء و .